السيد حسن القبانچي

235

مسند الإمام علي ( ع )

6980 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : ليس على المستكره حدّ ولا على مستكرهة ( 1 ) . 6981 / 4 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا استكره الرجل الجارية ، أقيم عليه الحدّ ولم يكن لها عقر ( 2 ) . 6982 / 5 - وبهذا الاسناد : عن علي ( عليه السلام ) قال : ليس على المستكرهة حدّ ، إذا قالت إني استكرهت ( 3 ) . 6983 / 6 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي بصير ، عنه ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة اعترفت على نفسها أنّ رجلا استكرهها ، قال : هي مثل السبيّة لا تملك نفسها لو شاء لقتلها ، ليس عليها حدّ ولا نفي ( 4 ) . 6984 / 7 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : ولا شيء على المرأة إذا كان أكرهها ، ولها مهر مثلها في ماله ( 5 ) . 6985 / 8 - الراوندي ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال في المكرهة لا حدّ عليها ، وعليه مهر مثلها ( 6 ) . 6986 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّ عمر سأله عن امرأة وقع عليها أعلاج اغتصبوها على نفسها ، فقال ( عليه السلام ) : لا حدّ على مستكرهة ، ولكن ضعها على يدي عدل من المسلمين حتى تستبرأ بحيضة ، ثم أعدها على زوجها ، ففعل ذلك عمر ( 7 ) .

--> ( 1 ) - الجعفريات : 136 ، مستدرك الوسائل 18 : 56 ح 22017 . ( 2 ) - الجعفريات : 136 ، مستدرك الوسائل 18 : 56 ح 22018 . ( 3 ) - الجعفريات : 137 ، مستدرك الوسائل 18 : 57 ح 22019 . ( 4 ) - نوادر الأشعري : 146 ح 375 ، مستدرك الوسائل 18 : 57 ح 22020 ، البحار 79 : 55 ، تهذيب الأحكام 10 : 19 ، وسائل الشيعة 18 : 383 . ( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 456 ، مستدرك الوسائل 18 : 57 ح 22021 . ( 6 ) - نوادر الراوندي : 47 ، البحار 79 : 61 . ( 7 ) - دعائم الاسلام 1 : 130 ، مستدرك الوسائل 18 : 57 ح 22022 .